تشريعات أخرى

المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة رقم 0 لسنة 2021

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة لسنة 2021) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة . النظام : نظام إدارة ال…
  3. المادة 3تقوم الجهات ذات العلاقة بتطبيق المتطلبات الفنية والبيئية عند إنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة وفقاً للملحقين رقم (1) و (2) المرفقين بهذه التعليمات وبما …
  4. المادة 4للوزير بناءً على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال. ملحق رقم (1) الاشتراطات العامة أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المتط…