تشريعات أخرى
المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة رقم 0 لسنة 2021
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة لسنة 2021) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة . النظام : نظام إدارة ال…
- المادة 3تقوم الجهات ذات العلاقة بتطبيق المتطلبات الفنية والبيئية عند إنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة وفقاً للملحقين رقم (1) و (2) المرفقين بهذه التعليمات وبما …
- المادة 4للوزير بناءً على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال. ملحق رقم (1) الاشتراطات العامة أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المتط…