المادة 17 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
تكون جلسات مجلس الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة المجلس مجدداً خلال مدة اقصاها اسبوعين وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين وتكون قرارات مجلس الاتحاد باغلبية اصوات الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026