المادة 19 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

يقوم مجلس الاتحاد بتعيين الموظفين اللازمين لمكتب الاتحاد وبتحديد صلاحياتهم وواجباتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك