المادة 3 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
تشكيل الاتحاد
المادة 3- يتكون الاتحاد من التشكيلات التالية:
أ- المؤتمر
ب- مجلس الاتحاد
ج- المجلس التنفيذي
أ- المؤتمر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك