المادة 3 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

تشكيل الاتحاد المادة 3- يتكون الاتحاد من التشكيلات التالية: أ- المؤتمر ب- مجلس الاتحاد ج- المجلس التنفيذي أ- المؤتمر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك