المادة 7 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
توجه الدعوة الى المؤتمر في جلساته السنوية العادية قبل شهر على الاقل من موعد انعقاده اما في الجسات الطارئة فتوجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026