المادة 7 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

توجه الدعوة الى المؤتمر في جلساته السنوية العادية قبل شهر على الاقل من موعد انعقاده اما في الجسات الطارئة فتوجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك