المادة 9 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
اذا لم يكتمل النصاب القانوني يصار الى دعوة المؤتمر مجددا خلال مدة اقصاها شهر واحد، وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026