المادة 20 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
في الحالات الطارئة وعندما يكون المدير العام قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية يجوز للجنة الموافقة على منحه اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026