المادة 23 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يعقد السوق على نفقته تأمينا لصالح المدير العام على حياته وتأمينا ضد الحوادث يعادل اربعة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين المذكورين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026