المادة 25 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يعين في السوق امين صندوق او اكثر وفق حاجات السوق، على ان تحدد صلاحيات كل منهم بموجب تعليمات خاصة واوامر يصدرها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة