المادة 27 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يحق للجنة ان تقبل عضوية الشركات المساهمة العامة الاخرى من غير ممن ذكر في المادة السابقة شريطة مراعاة الامور التالية:-
1- ان لا يقل رأسمالها المدفوع عن ستين الف دينار وان تكون قد نشرت ميزانيتين سنويتين متتاليتين.
2- ان لا تكون الشركة قد اظهرت خسارة خلال العامين السابقين لطلب الادراج.
3- ان لا يملك احد المساهمين ما يزيد عن (10%) من رأسمال الشركة فيما عدا الشركات التي تساهم بها الحكومة او المؤسسات العامة بنسبة تزيد على هذا الحد.
4- اية شروط اخرى للعضوية تحددها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026