المادة 30 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يجب على كل شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار فأكثر ان تطلب قبول اسهمها للتداول في قاعة السوق في خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ اعطائها حق الشروع بالعمل من الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة