المادة 32 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يحق للجنة ان تطلب من الشركات المساهمة العامة المدرجة تأمين مكتب او وكيل من اجل اتمام عمليات تحويل الاسهم في العاصمة وذلك للشركات التي لا يتواجد لها مكتب في داخل عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026