المادة 43 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح محافظهم من حين لاخر وفق ما تراه مناسبا ، وللجنة الحق بايقاف هذا النوع من التعامل كلما رأت ذلك ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026