المادة 51 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

على كل وسيط ان يعلم المدير العام عند وقوعه في ارتباك مالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك