المادة 55 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية:- أ- فقدانه احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام القانون. ب- تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول او اذن مسبق من ادارة السوق طيلة ثلاثة ايام متتالية. ج- ارتكاب مخالفة لاحكام القانون ولاحكام هذا النظام شريطة ان يسبق ذلك ثلاثة انذارات بوقوع المخالفة. د- اعلان افلاسه. ه- اذا رغب في التوقف نهائيا عن ممارسة مهنته على ان يتقدم بطلب خطي قبل ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه عن العمل. و- في حال حل الشركة او تصفيتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة