المادة 67 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يحق للجنة ان تقرر نسبة الزيادة او الانخفاض في اسعار الاوراق المالية في فترة التداول المقررة وفق ما تراه مناسبا ، وللمدير العام او من يفوضه بذلك الحق بأيقاف التداول الذي يجري خلافا لاحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة