المادة 72 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- تدفع الاشتراكات والرسوم المحددة في هذا الفصل من قبل الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز الشهر تبدأ اعتباراً من 1/1 من كل سنة وتعتبر اجزاء السنة بحكم السنة لغايات تحقق الاشتراكات. ب- تبدأ مدة المطالبة بالنسبة للشركات الحديثة العضوية من التاريخ المحدد في كتاب مطالبة السوق لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة