المادة 74 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
اذا لم تدفع الرسوم والعمولات والغرامات التي يفرضها مجلس التأديب المتحققة للسوق خلال المدة المعينة في القانون او هذا النظام يبلغ المدير العام الشخص المكلف ، فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في مذكرة التكليف بالدفع فأنه يجوز للمدير العام ان يشرع في تنفيذ الدفع وفقا لاحكام تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026