المادة 80 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المجلس ضرورة اجرائها سرا ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه الجلسات وله ان يستعين بمحام استاذ للدفاع عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026