المادة 80 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المجلس ضرورة اجرائها سرا ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه الجلسات وله ان يستعين بمحام استاذ للدفاع عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة