المادة 82 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم وتفصل لجنة الادارة في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاء ويعتبر قرارها قطعيا بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026