المادة 87 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

للسوق تنفيذا للغايات التي اسس من اجلها صلاحية وضع القواعد والتعليمات والاوامر التي يراها ضرورية او مناسبة لتحقيق احكام القانون او هذا النظام لاداء اعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة