المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- يلتزم العضو بما يلي: - 1-حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 2- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. 3- إبلاغ المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية تتعلق بعمل الأمانة. ب- يحظر على العضو ما يلي: - 1-التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في الأمانة أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود الأمانة وسجلاتها إلا من خلال طلب يوافق عليه الأمين. 2- تعطيل أو عرقلة أعمال الأمانة أو أعمال المجلس. 3- الإساءة للأمين أو لأي من أعضاء المجلس. 4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد أو التقدم بطلبات الشراء أو البيع أو الاستئجار أو الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم الأمانة. 5- المشاركة والسفر في أي مهمة أو دعوة رسمية خارجية دون أخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة