المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- يعبر عن التصويت بالموافقة برفع اليد ، وفي حال عدم الموافقة وجب على العضو ذكر ذلك بصراحة بقول أخالف القرار. ب- يعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت بعد قيام أمين سر المجلس بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة. ج-في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. د-لا يجوز التراجع عن التصويت بعد إجرائه بالكيفية الصحيحة ولا يقبل التصويت بالوكالة. ه- لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت. و- إذا حصلت شبهة حول أي تصويت، وطلب رئيس الجلسة أو أغلبية الأعضاء إعادة التصويت وجبت إعادته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة