المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- يعرض رئيس الجلسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ب- يتيح رئيس الجلسة الكلمة للأعضاء الراغبين بالحديث حسب ترتيب تسجيلهم في بند المتحدثين. ج- يتيح رئيس الجلسة للأعضاء مدة كافية للحديث عند عرض أي نقطة للنقاش ولا يجوز لهم تجاوزها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة