المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

لا يجوز ان يصدر عن العضو ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيس الجلسة أو بكرامة الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة