المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- مع مرعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام، يقتصر حضور جلسات اللجان على: -
1-أعضاء اللجنة.
2-مقرر اللجنة.
3-أمين سر المجلس.
4-موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة اذا طلب رئيس اللجنة حضورهم.
5-أي شخص أو جهة تستدعيها اللجنة وتكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال.
ب- تأخذ كل لجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026