المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- مع مرعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام، يقتصر حضور جلسات اللجان على: - 1-أعضاء اللجنة. 2-مقرر اللجنة. 3-أمين سر المجلس. 4-موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة اذا طلب رئيس اللجنة حضورهم. 5-أي شخص أو جهة تستدعيها اللجنة وتكون لها علاقة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال. ب- تأخذ كل لجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة