المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- يخصص في قاعة الاجتماع مكان للموظفين والضيوف ووسائل الإعلام.
ب- على من يرغب بالدخول إلى قاعة الاجتماع من غير الجهاز الإداري، أثناء انعقاد الجلسة الاستئذان من رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026