المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- يعين الأمين لجنة للإشراف على عملية انتخاب نائب الأمين من عضوين اثنين من الأعضاء.
ب- يطلب الأمين من كل مرشح لمنصب نائب الأمين أن يعلن عن ذلك ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
ج- تدعو لجنة الإشراف أعضاء المجلس الحاضرين للاقتراع كلا على حدة، ويعطى العضو ورقة اقتراع واحدة.
د- يكتب العضو اسم المرشح الذي يريد انتخابه نائباً للأمين على ورقة الاقتراع في المكان المخصص ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص على مرأى من الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026