المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
إذا ارتكب العضو أو أي شخص آخر جناية داخل حرم المجلسفعلى الأمين أن يطلب من رجال الأمن القبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للجهات المعنية وإذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة فللأمين إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026