المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

تلغى كل ورقة اقتراع: - أ-غير مختومة بخاتم المجلس. ب-إذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون فيها أو تضمنت أكثر من اسم. ج-إذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح. د- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقابا أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة