المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
تتلف أوراق الاقتراع من قبل أمانة سر المجلس بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشر نتيجة انتخاب نائب الأمين في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة