المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
إذا كان للعضو المتغيب عذر مشروع فعليه أن يبعث بكتاب إلى المجلس ويعلمه فيه بعذره ، ويعرض النقيب هذا الكتاب على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026