المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
أ - أن أمين المال مكلف باستيفاء أموال النقابة ، وعليه أن يتخذ سجلاً للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ، ويحفظ أيضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية.
ب- على أمين المال أن يعطي بكل ما يقبضه إيصال قبض (على ثلاث نسخ:نسخة للدفع ، وأخرى للملف الخاص به ،وثالثة ثابتة في دفتر الوصولات الخاص) ذات أرقام متسلسلة.
ج- وكذلك على أمين المال أن يأخذ بكل ما يدفعه إيصال دفع من المدفوع له.
د- وعليه أن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي يوافق عليه مجلس النقابة.
ه- كما يشرف على المعاملات الحسابية ويوقع على المخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026