المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
لا يجوز للعضو خلال مدة توقيفه عن العمل أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة العامة ،غير أنه يبقى خاضعا فيما عدا ذلك للقواعد الملزمة للأعضاء بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026