المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
يحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء سرية أعمال مجلس التأديب تحت طائلة المسؤولية التأديبية أن كان المفشي من أعضاء النقابة ، وتحت طائلة المؤاخذة الإدارية إن كان من الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026