المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

الفصل الثالث مجلس النقابة المادة 8- يتم توزيع المناصب على أعضاء مجلس النقابة فور انتخابه بجلسة يعقدها مباشرة ينتخب فيها نائب للنقيب وأمين للسر وأمين للمال، ويجوز إعادة انتخاب كل واحد منهم في دورات المجلس المتعاقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك