المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- يصدر المجلس مجلة طبية علمية باسم النقابة ، يكون النقيب رئيس تحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول . ب- يعين المجلس هيئة التحرير وهيئات تحرير النشرات العلمية والمهنية الأخرى الصادرة عن النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة