المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- يصدر المجلس مجلة طبية علمية باسم النقابة ، يكون النقيب رئيس تحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول .
ب- يعين المجلس هيئة التحرير وهيئات تحرير النشرات العلمية والمهنية الأخرى الصادرة عن النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026