المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من القانون يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه بالمخالفة المنسوبة اليه والحضور امامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ لاستماع أقواله بشأنها ، وعليه الاجابة عنها وعن أي ايضاحات بكل صراحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026