المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل أي بطاقة تصدرها النقابة. ب- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل إصدار أي شهادة اومستند او وثيقة له ومبلغ دينار واحد عن تصديق كل نسخة منها. ج- يستوفى من الطبيب مبلغ عشرة دنانير مقابل التصديق على أي عقد أو وثيقة تتعلق بالأطباء لغايات مزاولة المهنة. د- يستوفى من الطبيب مبلغ مائتي دينار بدلا عن كل معاملة إعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه. ه- يستوفى من الطبيب مبلغ دينار واحد عن بدل المشاركة في أي نشاط نقابي أو علمي أو اجتماعي. و- يلصق طابع نقابة قيمته دينار واحد على كل وثيقة أو شهادة تصدرعن النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة