المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- يلتزم العضو المسجل في النقابة بما يلي:- 1- مراعاة مبادئ الشرف والاستقامة. 2- المحافظة على الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والدستور الطبي وقرارات المجلس. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة