المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء العامين عن اول سنتي عمل بعد التخرج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026