المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
أ- يسمح للطبيب بالاعلان في الصحف في الحالتين التاليتين:
1- لمدة سبعة ايام متتالية عند بداية ممارسة المهنة او عودته للمارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او نقل عيادته لمكان جديد.
2- لمدة يوم واحد عند تغيبه عن عيادته وعودته اليها اوعند تغيير مواعيد دوامه.
ب- تقتصر المعلومات المسموح بالاعلان عنها بموجب البند (1) من الفقرة السابقةعلى اسم الطبيب الكامل و اسم الجامعة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من المجلس والعنوان وساعات العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026