المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

أ- يسمح للطبيب بالاعلان في الصحف في الحالتين التاليتين: 1- لمدة سبعة ايام متتالية عند بداية ممارسة المهنة او عودته للمارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او نقل عيادته لمكان جديد. 2- لمدة يوم واحد عند تغيبه عن عيادته وعودته اليها اوعند تغيير مواعيد دوامه. ب- تقتصر المعلومات المسموح بالاعلان عنها بموجب البند (1) من الفقرة السابقةعلى اسم الطبيب الكامل و اسم الجامعة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من المجلس والعنوان وساعات العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة