المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يعين المجلس مدققاً لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة