المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاَ ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة ، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضوا فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة