المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

أ- اذا لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب الا مرشح واحد يعتبر فائزا بالتزكية . ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس مساويا لعدد اعضائه يعتبروا فائزين بالتزكية . ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب يعتبروا فائزين بالتزكية وفي هذه الحالة على الهيئة العامة اكمال العدد من اعضائها خلال انعقاد اجتماعها بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفق احكام القانون ، بالاضافة لانتخاب عضوين احتياطيين . د- اذا تساوى عدد الاصوات بين اثنين ، او اكثر لاي من مركز النقيب او لعضوية المجلس تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات باجراء القرعة لتحديد الفائز من بينهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة