المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ- يحدد النقيب بالتنسيق مع امين السر جدول اعمال اجتماعات المجلس ، وللمجلس اضافة أي موضوع له صفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال .
ب- يتولى امين السر تبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع العادي مرفقا بها جدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الاقل .
ج- اذا رغب أي عضو من اعضاء المجلس البحث في أي موضوع يتعلق بشؤون النقابة فعليه ان يقدم طلبا خطيا للنقيب او لنائبه عند غيابه ، يسجل لدى النقابة ليتم عرضه على المجلس في اول اجتماع له .
د- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المحدد لذلك ، وان لا يغادر الا باذن من رئيس الاجتماع .
ه- اذا تعذر على عضو المجلس حضور أي من اجتماعاته فعليه تبليغ امين السر بذلك قبل يوم واحد من موعد الاجتماع والا يعتبر غائبا دون عذر مشروع ما لم يقرر المجلس قبول هذا العذر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026