المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ- يتم قبض ايرادات النقابة مقابل ايصالات مالية ويتولى امين الصندوق الاشراف على تحصيل هذه الايرادات .
ب- يقدم امين الصندوق للمجلس كشفا كل ثلاثة اشهر ، او كلما طلب المجلس منه ذلك ، يبين فيه تفصيلا للايرادات والنفقات المدونة في السجل الخاص بكل منها معززا بالمستندات والوثائق المؤيدة لها .
ج- يجوز لمحاسب الصندوق الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على خمسمائة دينار للنفقات النثرية والطارئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026