المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :- 1- خمسين دينارا رسم تسجيل يدفع لمرة واحدة . 2- ثمانية وأربعون ديناراً رسوم اشتراكات سنوية. 3- مائة دينار رسم اعادة تسجيل . ب- تستوفي النقابة المبالغ التالية :- 1- دينارين سنويا عن بطاقة العضوية . 2- خمسة دنانير بدل اصدار شهادة مزاولة مهنة الجيولوجيا . 3- دينارا واحدا عن تصديق أي وثيقة تصدر عن النقابة . 4- دينارين عن بدل فاقد او تالف لاي وثيقة تصدر عن النقابة . 5- عشرين دينارا عن تقديم طلب تسجيل شكوى ضد اي من الاعضاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة