المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ- يجوز لأي من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب أو المرشحين تقديم اعتراض الى الوزير على أي اسم من اسماء المرشحين المعلن عنهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام قبل اربعة عشر يوما من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب ولمدة ثلاثة ايام .
ب- يشكل الوزير لجنة من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين يسمي احدهم رئيسا لها على ان لا تقل مدة عضوية أي منهم في النقابة عن عشر سنوات للبت في أي اعتراض مقدم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تصدر اللجنة قراراتها بما لا يقل عن اربعة من اصوات اعضائها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ا نتهاء المدة المحددة للاعتراض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026