المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966
أ - تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الاول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر آذار ويعقد الثاني خلال شهر تشرين الاول وتقدم طلبات الاشتراك فيه خلال شهر ايلول من كل سنة 0
ب - يشترط فيمن يتقدم لاي من الامتحانين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد امضى ثلاثة ارباع مدة تدريبه ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026